الإقامة الاستثمارية في مصر

الإقامة الاستثمارية في مصر

يشهد التمويل العالمي الديناميكي تطوراً كبيراً، وتظهر تحديثات مستمرة لاستقطاب المستثمرين الأجانب من خلال وضع ضوابط حديثة ومبسطة لتيسير الاستثمار داخل الدولة، تم وضع هذه الضوابط من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال منح المستثمرين الأجانب العديد من الممزايا من ضمنها الإقامة بغرض الاستثمار في مصر، التي تسهل على المستثمرين الأجانب إدارة استثماراتهم في مصر، مما يساعد أيضا في زيادة فرص الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كوجهة مربحة لرأس المال الدولي. وتتواكب هذه التطورات الاستراتيجية مع الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر و تعكس التفاني الذي تبديه الدولة في توفير بيئة ملائمة للفرص الاستثمارية الواعدة.

شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

حددت المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 شروط منح الإقامة للمستثمرين، كالآتي:

1.      أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في شركة أو صاحب منشأة.

2.      لا تقل مدة الإقامة عن سنة ولا تزيد عن مدة المشروع.

كما حددت المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية مدة الإقامة على أن تكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخري لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع.

معايير الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار

للحصول على موافقة الإقامة الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يجب أن يستوفي المشروع المتطلبات والمعايير التالية:

 

1-   نشاط الشركة

أن تمارس الشركة أنشطة تدخل ضمن الأنشطة المبينة باللائحة التنفيذية ، وهذه الأغراض تشمل:

·        الطاقة الجديدة والمتجددة.

·        أنشطة الصناعات الثقيلة.

·        الصناعة التكنولوجية.

·        استصلاح و زراعة الأراضي الصحراوية القاحلة.

·        أنشطة إقامة المستشفيات.

·        الأنشطة السياحية.

·        أنشطة البنية التحتية.

·        قطاع البترول.

·        مشاريع المناطق الحرة التي تزيد نسبة صادراتها عن 80%.

 

2-   رأس مال الشركة

الحد الأدنى لكل شكل قانوني:

·        شركة مساهمة: إذا كان رأس مالها 250.000 جنيه مصري (مائتان وخمسون ألف جنيه مصري) وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

·        الشركة ذات المسئولية المحدودة: 50,000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

·        شركة الشخص الواحد: من 50,000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) حتى مليون جنيه مصري.

 

3-   عدد العمال

حددت المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017 النسبة القانونية المقررة الخاصة بالعمالة التي تعينها الشركة لتكون على النحو الاتي:

للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة. وتتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة، تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وتراعى اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية:

1.      دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.

2.      رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة أو المنشأة، وكذا رأي الجهات الأمنية مراعاة لمقتضيات الأمن القومي.

3.      مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها إن وجد.

4.      حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.

5.      مدى احتياج الشركة أو المنشأة لأخصائيين أو استشاريين وظروف العمل، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.

6.      مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية.

7.      مدى جدية الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون.

8.      أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي بذات التخصص.

9.      التزام الشركة أو المنشأة التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم. ويجوز للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري.

 

المستفيدون من الحصول على الإقامة الاستثمارية

·        الشركات المساهمة: المستفيد هو رئيس مجلس الإدارة- أعضاء مجلس الإدارة-الأعضاء المنتدبين.

·        الشركات ذات المسؤولية المحدودة: المستفيد هو مدير/ والشركة.

·        شركة الشخص الواحد: يكون صاحب الشركة أو المدير.

 

المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر

1- طلب ​​على مطبوعات الشركة موجه لرئيس قطاع خدمات الاستثمار لمنح إقامة مستثمر وفق النموذج المعد ومختوم بختم الشركة وموقع ممن له حق التوقيع.

2- صورة من جواز سفر المستثمر.

3- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على تاريخ إصداره 3 شهور وموضح به مدة مجلس الإدارة الحالي أو المدير.

4       - المشاريع التي مضى على تأسيسها سنة ولم يبدأ النشاط تعرض على لجنة التفتيش.

-        المشاريع التي بدأت النشاط يجب عليها تقديم نسخة من شهادة بداية النشاط.

-        المشاريع التي مضى عليها خمس (5) سنوات منذ آخر لجنة تفتيش تقدم للجنة موقف تنفيذي.

5       نسخة حديثة من الوثيقة المعتمدة التي توضح ملكية الأجنبي للحصص/الأسهم في الشركة أو ممثل لشخص اعتباري.

6       صورة من وثيقة الحيازة (في حالة الإيجار عقد إيجار موثق من الشهر العقاري) وتقديم الأصل للاطلاع.

في حالة شركات المناطق الحرة:

8-     - صورة من ترخيص الممارسة الصادر لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

9-     توكيل لتسجيل العقارات صادر من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة، بما في ذلك إنهاء إجراءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية، أو تفويض من رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة وصحة توقيع البنك إن وجد.

10- إيصال الدفع مقابل أداء الخدمة.

 

طرق أخرى للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر

أصدر وزير الداخلية قرار رقم 977 لسنة 2023 بمنح الأجانب إقامة لغير السياحة بشكل مؤقت في مصر في الحالات الأتية:

v    ملكية العقارات في مصر

·        لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لكل من يملك عقاراً أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200,000 دولار (مائتا ألف دولار أمريكي).

·        لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لكل من يملك عقاراً أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 100,000 دولار (مائة ألف دولار أمريكي).

·        لمدة (1) سنة واحدة قابلة للتجديد لكل من يملك عقاراً أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن (50,000) دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي).

 

v    وديعة بنكية

·        لمدة ثلاث (3) سنوات على أساس إيداع مصرفي بنكي بمبلغ 100,000 دولار (مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

·        لمدة سنة (1) على أساس إيداع بنكي بمبلغ 50,000 دولار (خمسون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

·        و من خلال تلبية المتطلبات المحددة وتوفير المستندات اللازمة، يمكن للمستثمرين الأجانب الاستمتاع بالإقامة في مصر، مما يساهم في نمو اقتصاد البلاد.

 

v     حالات إلغاء الإقامة الاستثمارية

حددت المادة (4) من اللائحة التنفيذية الحالات التي تلغى فيها الإقامة للمستثمر الأجنبي، وهي كالآتي:

1.      إذا تخارج المستثمر من الشركة.

2.      إذا تم تصفية الشركة.

3.      إذا تم محو قيد الشركة من السجل التجاري.

و تحاول الحكومة المصرية تسهيل عملية الاستثمار من خلال وضع ضوابط جديدة تساعد الأجانب على الاستثمار في مصر دون أي أعباء لمواكبة الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر وتعكس تفاني البلاد في توفير بيئة مناسبة لفرص الاستثمار..