بعض المبادئ بشأن صحة وبطلان انعقاد الجمعيات العمومية للشركات ‏

|
|
|
2.0
|

بعض المبادئ بشأن صحة وبطلان انعقاد الجمعيات
العمومية للشركات

مجلس
إدارة الشركة
؛ هو الهيئة التي تتولى إدارة ورقابة الشركة، ويكون مسؤولاً
أمام الجمعية العامة للمساهمين
يمثل
المجلس جميع المساهمين ويتخذ القرارات الاستراتيجية ويوجه الشركة لتحقيق أهدافها ،
وفي هذه المقالة نقدم لكم أكثر من أربعة عشرة مبدأ بشأن صحة انعقاد أو بطلان
الجمعيات العمومية للشركات ، صحيفة طعن بالنقض كتبها الأستاذ يحي سعد المحامي، بها
العديد من المبادئ بشأن بطلان الجمعيات العمومية للشركات، منها:

1- أنه لا بطلان بغير نص، ولا يجوز للقاضي أن يقرر
البطلان جزاء لمخالفة قاعدة لم يقرر الشارع لها هذا الجزاء

2- المشرع قصر صفة طالب البطلان على المساهمين الذين
اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول.

3- أنه إذا ما صدر قرار الجمعية العامة العادية
للشركة مستوفيًا لشرائط صحته، وَجبَ الالتزام به من جميع المساهمين سواء كانوا
حاضري الاجتماع أو غائبين أو مخالفين في الرأي لهذا القرار، باعتباره يمثل رأي
أغلبية المساهمين، كما يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا
القرار

4- أنه من حق الجمعية العامة المداولة في الوقائع
الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع. عملا بنص المادة 71 من القانون 159 لسنة 1981

5- أنه لا بطلان بغير نص، ولا يجوز للقاضي أن يقرر
البطلان جزاء لمخالفة قاعدة لم يقرر الشارع لها هذا الجزاء

6- أن عقد تأسيس
الشركة المساهمة
كغيره من سائر العقود الرضائية فيخضع نظامها الأساسي لمبدأ
سلطان الإرادة، وأن العبرة في تحديد حقوق وواجبات أطرافه هو بما حواه من نصوص بما
مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة فيه  

7- أن لائحة النظام
الأساسي للشركة
هي بمثابة عقد ملزم لكافة الشركاء ويحدد حقوقهم والتزاماتهم

8- وإن كانت المادة 95 من القانون رقم 159 لسنة  1981  قد نصت على أنه:" لا يجوز لعضو مجلس إدارة
الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة
مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها، إلا
أنها لم تنص على البطلان جزاء لمخالفة هذا النص وجوبا سواء كان بلفظة او بعبارة
ناهية أو نافية تقتضيه في حالة المخالفة

9- المشرع لم يضع جزاء البطلان على مخالفة المادة 71
من قانون الشركات المساهمة رقم
159 لسنة 1981 ولم بنص على أن البطلان جزاء لمخالفة هذا النص جوبا سواء أكان بلفظه
أو بعبارة ناهية أو نافيه تقتضيه في حالة المخالفة

10- أن الأجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون
صراحة على بطلانه، وبذلك بات البطلان في مفهوم هذا القانون قاصراً على البطلان
المنصوص عليه صراحة بلفظه

11- المادة 20 من قانون المرافعات تقضى في فقرتها
الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء

12- أن المشرع في المادة 76 سالفة البيان قصر محل
البطلان على القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة (عادية كانت أو غير عادية) فقط
واشترط في هذا المحل إما أن تكون القرارات صادرة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام
الشركة أيا كانت هذه المخالفة متى اتخذت شكل قرار صادر عن الجمعية العامة، ومن ثم فالذي
يبطل هو القرار المخالف وليس محضر اجتماع الجمعية العمومية ككل بكل ما فيه من قرارات.

13-ان البطلان المتعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض
أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع

14- أن المشرع في المادة 76 سالفة البيان قصر محل
البطلان على القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة (عادية كانت أو غير عادية) فقط (وليس
محضر اجتماع الجمعية)، ومن ثم فالذي يبطل هو القرار المخالف فقط وليس محضر اجتماع الجمعية
العمومية ككل بكل ما فيه من قرارات

































بالإضافة إلى
المبادئ والأحكام الأخرى الواردة بصحيفة الطعن