صحيفة دعوى طرد للغصب

|
|
|
2.0
|

صحيفة دعوى طرد للغصب 


 


إنه في يوم .................. الموافق ......./........../ 2025       الساعة:


بناءً على طلب السيد/ .................. ، يحمل رقم قومي/ .................. المقيم في / .................. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد مبروك، أ. جمال فايد، المحاميين، الكائن/ .................. 6 أكتوبر .


أنا ................ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:


السيد: الاسم/ .................. ، الرقم القومي/ ..................


المقيم/ ...................  تليفون: ..................


مخاطبًا مع / ............................


وأعلنتهم بالآتي


حيث أن الواقعة برواية المدعي أنه يعمل أستاذاً للقانون في جامعة السربون بباريس، وأن أغلب إقامته هناك حيث مقر عمله وزوجته الصحيفة بفرنسا، وعادة لا يتمكن من زيارة القاهرة إلا على فترات متقطعة ، وحيث أنه يمتلك الشقة رقم (٩٠٢.................. ، بترخيص البناء رقم (68) لسنة 2010 حي المعادي.


وحيث آلت ملكية المدعي للشقة المشار بشرائها من السيد/ أبو عوف العشري عبد الرحمن بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .................. وقد آلت مليكة العقار للأخير بالبناء والترخيص رقم .................. لسنة 2021 حي المعادي وطره، وبموجب عقد شراء قطعة الأرض والتخصيص الصادر من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي شمال سيناء بتاريخ .................. ، والذي قام بإنشاء وحدات سكنية ومحال تجارية عليها، ومن بينها الشقة محل التداعي، ثم قام المقاول ببيع الشقة للمدعي بعقد صحيح مستوفٍ شروطه القانونية، وقد تسلمها المدعي تسليمًا فعليًا، وأصبحت في حيازته وملكه الخاص اعتباراً من تاريخ إبرام عقده الحاصل في 7/8/2012 وحتى تاريخ غصب حيازتها الحاصل في غضون شهر يونيو 2025م .


 


ولما كان المدعي يقيم خارج البلاد بحكم ويعمل كأستاذ بجامعة السوربون، فقد كان يتردد على الشقة محل النزاع في فترات الزيارة، وظلت الشقة تحت ملكيته حيازة هادئة مستقرة، إلا أنه عند عودته للبلاد في زيارته الأخيرة، فوجئ بقيام المدعى عليه بالاستيلاء على الشقة محل النزاع دون سند أو حق، مستغلاً غياب المدعي، ومدعيًا ملكيتها على خلاف الحقيقة، قوام بنزع الباب الخارجي للشقة وتغيير ملامحها وترفيقها بالكهرباء ، بما يشكل غصبًا صريحًا للشقة المملوكة للمدعي.   


حيث قضت محكمة النقض " أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك "     " الطعن رقم ۲۰٦٤٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۱ / ۷ / ۲۰۲٥ "


كما قضت محكمة النقض: "أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك"     الطعن رقم ۱۹٦۰٤ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲٥ "


 


وأن " الأصل خلوص المكان لمالكه، ويكفي إثبات وجود الغير بالعين لتحميله عبء الإثبات، وأن شغل المكان بطريق الغصب مهما امتدّ لا يكسب الحق في البقاء "      (" الطعن رقم ٢١٥٦ لسنة ٦٩ ق - جلسة ١٨ / ١ / ٢٠١٢ "


كما استقر القضاء على أن: " مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة، ولا يعتبر وضع اليد شرعيًا إلا إذا كان مستندًا إلى سند قانوني يبرره "          (الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٦١ قضائية -  جلسة ٢١ / ٥ / ١٩٩٧")


 


ولما كانت القاعدة أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.


 


وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بأنه :


 ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ........وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق. وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض  أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.


الطعن رقم 2156 -  لسنة 69 قضائية  -  تاريخ الجلسة 18-1-2012


النقض المدني -  الطعن رقم 665 -  لسنة 75 قضائية  -  تاريخ الجلسة 19-3-2015


 


كما قضت محكمة النقض بانه : دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه


الطعن رقم 2513 -  لسنة 64 قضائية  -  تاريخ الجلسة  16/1/2009


 


وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع وكانوا قد اشتروه من مالكه، فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقده، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية، أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين، فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل، إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشترى منه، إذ إن التسجيل وحده لا يكفى لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكاً للعين المبيعة، ومن ثم يفضل المشترى من المالك على المشترى من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يُسجل عقده أصلاً    (الطعن رقم ۱٥۹٦۹ لسنة ۹۲ ق بجلسة 19 من إبريل سنة 2025 م.)


 


وكذلك قضت محكمة النقض بأن:"   المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع بأسبقية التسجيل . شرطها . شراؤهم له من مالكه . اختلاف البائعين . أثره . الأفضلية للمشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً فى التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً .     (الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٦٣ ق بجلسة ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٠ )


وحيث إن المدعى عليه مغتصب بلا سند مستغلاً غياب المدعي ، فقد أصبح وضع يده على الشقة غصبًا ، ما يبرر إقامة الدعوى بطلب طرده وتسليم عين التداعي الموضحة تفصيلا بهذه الصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل.


 


و بنــــاءً عليــــه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة حلوان الابتدائية ـ الدائرة رقم ( ........) مدني كلي التي ستنعقد علنا بمقر محكمة حلوان الابتدائية الكائن مقرها/ 18 أ  شارع شريف - حلوان  - القاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها يوم ................. الموافق ......../........./2026 م ليسمع الحكم :


بطرد المدعى عليه من الشقة .................. ..................  المعادي - القاهرة ، وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.   مع حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى .


ولأجل العلم /  ............................


 

مكتب اركــــــان
logo arkan

أهلا بك في شركة أركان للمحاماة و اﻹستشارات القانونية
نقدم لك حلول قانونية متكاملة بأسلوب احترافي، نحرص فيه على حماية حقوقك وتقديم المشورة القانونية السليمة في الوقت المناسب.

للدردشه افتح هذه المحادثه