الإثبات بشهادة الشهود

مذكرة
في القضية رقم ............ لسنة 2024 مدني كلي جنوب الجيزة، أمام الدائرة
(8)، بجلسة...../2025
مقدمة
من
السيد/
...............................................
.......... بصفته مدعٍ
ضد/
السيدة/
............................................................. بصفتها مدعى عليها
الوقائع/
حيث أن المدعي بموجب إيصال الأمانة
المرفق سنداً للدعوى يداين المدعى عليها بمبلغ قدره (ثلاثة ملايين جنيه مصري)
مستحق السداد في تاريخ الطلب، وذلك بخلاف الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ
من تاريخ الطلب وحتى تاريخ السداد. امتنعت
المدعى عليها عن سداد قيمة هذا الدين رغم تكليفها بالوفاء بقيمتها بموجب إنذار بتاريخ 19/10/2024م للوفاء بالمبلغ خلال خمسة أيام، وقد تم إعلانها
قانوناً على موطنها، ورغم انقضاء هذا الأجل ، إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا .
وإذ اتخذ المدعي كافة الإجراءات القانونية ضد المدعى عليها بشكل صحيح وسليم، إلا
أنها لم تحرك ساكناً .
الدفاع/
أولاً:
" عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة "
إذ تطلب المدعى عليها الإحالة
للتحقيق للإثبات بشهادة الشهود عكس ما هو ثابت بالكتابة، وهو ما لم يوافق عليه
المدعي، ولا كان هذا مبنياً على اتفاق مسبق بين الأطراف، ومن ثم فإن المدعي
يصمم على تمسكه بالقاعدة الشرعية :" عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو
يجاوزها إلا بالكتابة " حيث أن سند الدعوى هو دليل كتابي موقع بمعرفة
المدعى عليها ، وهو أيضاً دينُُ مدني وليس تجاري، ومن ثم تنطبق عليه القاعدة
بالتمام والكمال.
النص القانوني: تنص المادة (60) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية: في غير المواد التجارية إذا كان
التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرين جنيها أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز
شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
وتنص المادة 61 من ذات القانون على أنه: "لا يجوز الإثبات بشهادة
الشهود، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه:
1-
فيما
يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي.
2-
إذا كان
المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3-
إذا طالب أحد
الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد
على هذه القيمة".
المذكرة الإيضاحية لمشروع
التمهيدي للقانون المدني:
قواعد
إثبات الالتزام كانت واردة أصلاً في النظرية العامة للالتزامات الواردة في القانون
المدني، ثم ألغيت وصدر للإثبات قانون خاص هو القانون رقم 25 لسنة 1986. وكان قد
ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - بشأن نص المادة 401
مدني الملغي المقابلة لنص المادة 61 من قانون الإثبات - إنه: "يقصد بالدليل
الكتابي: المحررات الرسمية، والعرفية، والرسائل، فهذه المحررات وحدها هي التي لا
يقبل الإثبات بالبينة لنقض الثابت فيها أو الإضافة عليها. وقد يكون قوام الإضافة الادعاء
بصدور تعديلات شفوية قبل انعقاد الالتزام، أو بعده، أو في وقت معاصر له. ومهما يكن
من أمر هذه الإضافة، فلا يجوز إثباتها بالبينة أياً كانت صورتها. فمن ذلك الادعاء
بإضافة وصف من الأوصاف المعدلة لحكم الالتزام، كشرط أو أجل، أو اشتراط خاص بأداء
فوائد أو بالتجديد (الاستبدال). ولا يجوز كذلك نقض الثابت بالكتابة عن طريق
البينة، فلا يجوز الادعاء مثلاً بعدم مطابقة شرط من شروط المحرر للحقيقة وإقامة
الدليل على ذلك بالبينة، كما لو أريد إثبات أن حقيقة المبلغ المقترض ليس مائة جنيه
على ما هو ثابت بالكتابة بل أكثر".
(مجموعة الأعمال التحضيرية - الجزء
الثالث - صـ 402 وما بعدها).
تعليق الفقه:
إذا أريد إثبات ما يخالف ورقة
رسمية، فيما يقرر الموظف العام أنه وقع تحت بصره أو سمعه، فإنه لا بد في ذلك من
الطعن بالتزوير. أما إذا أريد إثبات ما يخالف الورقة الرسمية في غير ذلك، أو إثبات ما
يخالف مشتملات ورقة عرفية أياً كانت، فهذا جائز، على أن يكون الدليل على ما
يخالف الكتابة هو أيضاً دليل كتابي، فلا يجوز للخصم أن يثبت ما يخالف
الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في
شرح القانون المدني" - السنهوري -
الجزء الأول - طبعة 2006 القاهرة - بند 202 - صـ 365 )
شروط تطبيق القاعدة:
v
أولاً-
وجود كتابة أعدت للإثبات: والمقصود بالكتابة هو الدليل الكتابي الكامل، أي الكتابة المعدة للإثبات،
والكتابة التي أعدت هي الكتابة التي وقع عليها المدين، سواء أكانت رسمية أو عرفية. أما الأوراق التي لم تعد
للإثبات، كالدفاتر التجارية أو الأوراق المنزلية أو المذكرات الشخصية أو مراسلات
غير موقع عليها، فمن الجائز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها بكافة طرق الإثبات بما
فيها البينة وقرائن الأحوال. أما المراسلات الموقع عليها فإنها تعتبر في حكم
الكتابة المعدة للإثبات ومن ثم فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها إلا بالكتابة. وكذلك يجوز إثبات ما يخالف
أو يجاوز مبدأ الثبوت بالكتابة بالبينة وبقرائن الأحوال، لأن مبدأ الثبوت بالكتابة
لا يكون عادة موقعاً عليه وإلا كان دليلاً كتابياً كاملاً، والدليل الكتابي
الكامل لا يجوز هدمه بالبينة أو بالقرائن. ثم يجب أخيراً أن يكون
الثابت بالكتابة التزاماً غير تجاري. حيث إن الالتزامات التجارية يجوز إثباتها
بكافة طرق الإثبات أياً كانت قيمتها وحتى لو خالفت أو جاوزت الثابت بالكتابة.
وفي هذا الشأن قضت محكمة
النقض بأنه:
"يجوز الإثبات بجميع طرق الإثبات بما
فيها البينة والقرائن في التصرفات القانونية التجارية أياً كانت قيمتها، كما يجوز
فيها الإثبات بالبينة والقرائن فيما يخالف أو يجاوز الكتابة". (طعن
رقم 70 لسنة 36 ق ).
كما قضت محكمة النقض بأن: "الشرط الوارد في عقد الشركة
المكتوب بعدم انفراد مديرها بالعمل لا يجوز تعديله إلا بالكتابة ولا يعول على
ادعاء هذا المدير بأنه قد انفرد بالعمل بإذن شفوي من أحد شركائه المتضامنين".
(نقض مدني في الطعن رقم 295 لسنة 22 قضائية - جلسة
5/4/1956).
v ثانياً- أن يراد إثبات ما يخالف الكتابة المعدة
للإثبات أو ما يجاوزها:
أي أن يراد إثبات ما يخالف هذه
الكتابة أو ما يجاوزها. وهذا يشمل:
§ ما يخالف الكتابة: أي ما يهدم ما جاء فيها أو ينتقصه
أو يعدله.
§ ما يجاوز الكتابة: أي ما يضيف إليها وصفاً كشرط أو
أجل أو تعديلاً يوسع نطاقها.
فلو كانت هناك ورقة ثابت بها دين
مقداره ألف جنيه، فلا يجوز للمدين أن يثبت (بشهادة الشهود) أن حقيقة الدين هي
سبعمائة جنيه فقط. وكذلك لا يجوز للدائن أن يثبت (بالبينة) أن الدين ينتج فوائد أو
أنه قد حصل تجديداً للالتزام أو تعديلاً لبعض شروط العقد بعد تحريره. فهذا مما لا
يجوز إثباته بشهادة الشهود - لكلا الطرفين - ما دام التصرف ثابتاً بالكتابة. وخاصة أن سند الدعوى هو سند كتابي معد
خصيصاً ليكون أداة للإثبات ، وكان كلا طرفيه على إدراك تام لطبيعته هذه، بل ونصوص
متنه القصيرة بوضوح تنم عن أنه سند كتابي أعد بعناية ليكون دليلاً كتابياً على
المديونية ، وليس مجرد كتابة غير موقعة من طرفيها على سبيل الرواية أو التذكرة .
v ثالثاً- أن يكون معارض الكتابة أحد المتعاقدين:
لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يدفع
بالصورية ، وكل ما قدمناه من وجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف أو يجاوز الكتابة
إنما يكون في العلاقة بين المتعاقدين، إذ هما اللذان كانا يستطيعان الحصول على
الكتابة منذ البداية، وكالمتعاقدين الخلف العام لهما. فإذا كان الذي يريد أن
يثبت عكس ما هو ثابت بالكتابة أو ما يجاوز المكتوب، هو شخصاً من الغير، فيحوز له
إثبات ما يدعيه بشهادة الشهود لأنه لم يكن طرفاً في العقد المثبت بالكتابة، طبقاً
لمبدأ "نسبية أثر العقود"، كما إن التصرف بالنسبة للغير يعد مجرد واقعة
مادية يجوز له إثباتها بكافة طرق الإثبات.
وفي هذا الشأن قضت محكمة
النقض بأن:
"الأعمال والتصرفات القانونية بالنسبة لغير عاقديها تعد وقائع مادية، يجوز
للغير إثباتها بالبينة، فيجوز إثبات واقعة التأجير من الباطن بالبينة". (الطعن رقم 704 لسنة 42 ق - جلسة
30/12/1982). فعلى سبيل المثال: فللشفيع أن يثبت
بكافة طرق الإثبات أن العقار المشفوع فيه قد تم الاتفاق على بيعه بسعر أقل من
السعر الصوري المثبت في عقد البيع (لمحاولة منعه من الأخذ بالشفعة فيه). وفي هذا الشأن قضت
محكمة النقض بأنه: "للشفيع أن يطعن في الثمن
الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع بالصورية، وبأنه يزيد
على الثمن الحقيقي وعندئذ يقع عليه عبء إثبات هذه الصورية، وله أن يثبتها بطرق
الإثبات القانونية كافة". (الطعن رقم 27 لسنة 29 ق - جلسة 5/12/1963 م.).
وبصفة عامة: يجوز عند إثبات صورية
تصرف ما، لغير أطراف التصرف ذاته، أن يثبتوها بكافة طرق الإثبات. أما الصورية فيما
بين المتعاقدين فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أي ما يسمى بـ : "ورقة الضد". وفي هذا الشأن قضت
محكمة النقض بأن: "إثبات صورية التصرف فيما بين
المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة، فلا يجوز لهم إثبات صورية
العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة". (نقض مدني في الطعن رقم 443 لسنة 36 قضائية -
جلسة 16/3/1972).
v رابعاً: أن يكون الدين مدنياً وليس تجارياً
وحيث أن طرفي التداعي كلاهما مدنياً
وليس أحدهما صفة تجارية، ولا كان سند التدعي بينهما معاملة تجارية على سبيل
التكرار والاعتياد بما يضفي عليه الصفة التجارية ، وبالتالي تسري وتنطبق عليه
قواعد الإثبات في القانون المدني ، وأخصها؛
قاعدة : عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة ، ومن ثَم، لا يجوز
إحالة الدعوى للتحقيق للإثبات بشهادة الشهود عكس ما هو ثابت بالكتابة ، وإلا اعتبر
ذلك إهداراً لحق جوهري للدائن . كما
قضت محكمة النقض بأن: "طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما
يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون
الإثبات. وإذا كان بين الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم تمسكوا بعدم جواز
الإثبات بالبينة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى
التحقيق لا يكون قد خالف القانون".
(نقض
مدني في جلسة 14/1/1978 مجموعة المكتب الفني - السنة 29 - صـ 279).
v وبشأن الرد على ما تثيره المدعى عليها من انتفاء صفة
المدعي في الدعوى:
فالواقع
أن المدعى عليها هي من حررت إيصال المديونية صلباً وتوقيعاًً بخط يدها، وهي من
كتبت اسم المدعي ولقبه العائلي، والواضح أنها استخدمت اسم اللقب (..................)
وهو الأكثر شهرة على الألسنة، وإن كان اسمه الرسمي (....................) فاسم العائلة
أو اللقب ليس حاجباً لاقتضاء الحقوق، فالمدعية هي من كتبت سند الدين بخط يدها، وإن
زعمت مؤخراً بأن الشخص المدون اسمه كدائن في السند مبهم وغير معلوم وربما لشخص آخر
من عائلة المدعي!! فكان عليها أن تثبت أنه المدعي ليس هو زوجها المذكور في سند
الدين المحرر بخط يدها .
وقد
نظم المشرع المصري اتخاذ الأسماء في المواد 38، 39، 51 من القانون المدني. والمقصود
بالاسم هو معناه الواسع الذي يشمل الاسم الشخصي واللقب الذي يشترك فيه أفراد
العائلة،
1-
الاسم
الشخصي:
تنص المادة 38 من القانون المدني على أن يكون لكل شخص اسم، ويتعين على الأسرة أن
تضفى على المولود اسما محددا، وقد نصت المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ،
على أنه لا يجوز إشراك أخين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون
الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو لأحكام الشرائع
السماوية.
2-
اللقب : اللقب هو اسم الأسرة التي ينتمى
إليها الشخص، وقد أوجبت المادة 38 مدنى على الأفراد اتخاذ اللقب العائلي الذى
يشترك فيه الفرد مع غيره من أفراد الأسرة. ويعد اسم الأسرة (اللقب) أكثر أهمية من
الناحية الاجتماعية، في بعض الدول، خاصة دول أوروبا الغربية، وتبدو أهمية اتخاذ
الألقاب في أنها وسيلة إضافية لتمييز الأفراد ومنع اختلاطهم، ففي مصر توجد أسماء
كثيرة متشابهة، ونظام الألقاب يؤدى إلى الإقلال من حالات التشابه إلى حد كبير.
3-
ونصت
المادة 123 من القانون المدني على أنه: لا يؤثر في صحة العقود مجرد الغلط في
الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح العقد ". وهو ما
يعني مباشرة أن الأخطاء اللغوية والإملائية لا تؤثر في العقد طالما لم تؤثر في
المعنى. فإذا أقرت المدعى عليها بأنها هي من قامت بتحرير إيصال الأمانة سند الدعوى
بخط يدها، وهي من كتب اسمها زوجها بلقبه عارفة بذلك، فلا يجوز لها المجادلة في صحة
الاسم طالما دل دلالة صحيحة على المقصود منه ..
v ولا يجوز للمتعاقد إعادة بحث الأسباب وإثبات أسباب
غير المدونة كتابة في العقد
ففي حالة واحدة فقط يمكن بحث أسباب
التعاقد وإثبات عكس الثابت بالكتابة بطريق غير الكتابة، وهي فقط أن يكون
هناك غش ضد القانون: والغش
نحو القانون يقصد
به ستر تصرف غير قانوني في صورة تصرف قانوني، كأن يذكر في سند الدين أن سبب العقد
هو توريد بضاعة بينما هو في الحقيقة توريد مخدرات. أو أن يذكر في العقد أن مبلغ
الدين 1000 جنيه والحقيقة أن المبلغ 700 سبعمائة جنيه فقط وذلك لإخفاء ربا فاحش، أو أن ذلك
كان للتهرب من الضريبة.
فإذا ما وجد تحايل على القانون أو
"الغش نحو القانون" هنا فقط يجوز إعادة البحث في أسباب التعاقد وإثبات
ما يخالف الثابت بالسند أو يجاوزوه بكافة طرق الإثبات حتى فيما بين المتعاقدين.
والسبب في ذلك يرجع إلى أنه متى وجد التحايل على القانون، فيجب تيسير كشفه وإباحة
إثباته بجميع الطرق، فلا يجوز ستر تعاقد غير مشروع وتوفير الحماية القانونية له. بينما
في موضوع دعوانا الماثلة لا توجد أي مخالفة للقانون، ومن ثم لا يجوز إعادة بحث سبب
التعاقد، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن: "الاحتيال على القانون والغش،
لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة وبالقرائن". (نقض
مدني في الطعن 648 لسنة 52 ق - جلسة 26/12/1985 م ف - السنة 36 - صـ 1209).
فضلاً عن
إن التحايل على القانون ليس إلا تواطؤاً من الطرفين المتعاقدين على مخالفة قاعدة
قانونية تعتبر من النظام العام وإخفاء هذه المخالفة تحت ستار تصرف مشروع، فقد وضح
من ذلك أن من الطبيعي أن يتخذ هذا الاحتيال مظهر الصورية، ومن ثم أجاز القانون
للمتعاقد أن يثبت الاحتيال على القانون بكافة طرق الإثبات في هذه الحالة. وفيما عدا ذلك لا يجوز لأي من طرفي العقد
بحث الصورية . وفي هذا الشأن قضت محكمة
النقض بأن: "يجوز إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه في حال الاحتيال
على القانون". (نقض مدني جلسة 13/12/1976 م ف - السنة 27 - صـ 1738). كما قضت محكمة النقض بأنه: "إذا كان المراد إثباته
اتفاقاً يخالف النظام العام أو الآداب، جاز الإثبات بالبينة، فيجوز إثبات عدم
مشروعية المحل أو السبب بالبينة".(نقض مدني جلسة 21/12/1967 م ف - السنة 18 - صـ
1736).
وعليه، فيجوز للوارث الذي يطعن على
تصرف صادر من مورثه بصورية عقد بيع منجز بأن حقيقته وصية، وإنه قصد به الاحتيال
على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه، يجوز له إثباته بكافة طرق
الإثبات. (مدني،
الطعن رقم 1027 لسنة 50 ق ). بينما بين المتعاقدين ذاتهم فلا
يجوز التمسك بالصورية أو انتفاء ركن التسليم أو أي واقعة مادية تخالف ما هو
ثابت بالكتابة إلا فقط إذا كانت الكتابة ذاتها هي نوع من التحايل على القانون
لتغطية جريمة اتفق على الطرفان تواطؤاً ، أو إذا صدر العقد أثناء الحجر على
المدين، أو قيام علاقة غير مشروعة بين المدين والدائن، أو تخفيض ثمن المبيع هرباً
من بعض رسوم التسجيل، أو التحايل بإخفاء الرهن في صورة بيع كبيع الوفاء المخالف
للنظام العام، أو هرباً من ضرورة اتخاذ إجراءات التنفيذ، أو تمييز بعض الورثة على
البعض الآخر، أو إخفاء معاملة تجارية في صورة وديعة لإمكان اتخاذ الإجراءات
الجنائية، أو غير ذلك من الأسباب غير المشروعة المخالفة للنظام العام. على إنه يجب أن يعزز الادعاء بوجود تحايل على
القانون قيام قرائن قوية تجعل وقوعه محتملاً، حتى يمكن الترخيص بعد ذلك في إثبات
هذا التحايل بالبينة وبالقرائن.
وتنطبق تلك المادة على
"التصرفات المدنية" دون "التصرفات التجارية". بمعنى أنه فقط
يجوز بحث أسباب الالتزام وإثبات بالقرائن عكس ما هو ثابت بالكتابة إذا كان الدين
تجارياً.. وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض
بأن: "ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير
حقيقي وأن الالتزام في الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الادعاء لا يجوز إثباته
بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل
كتابي إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجارياً
على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل
كتابي بغير الكتابة في المواد التجارية". (مدني،
الطعن رقم 243 لسنة 32 ق -جلسة 27/10/1966 - م ف - السنة 17 - جزء رقم 3 - صـ
1592).
كما قضت محكمة النقض بأن: "ذكر سبب الالتزام في العقد
لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي وأن الالتزام في الواقع معدوم
السبب ولئن كان هذا الادعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام
مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتملت عليه دليل كتابي إلا أن إثباته يكون جائزاً
بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجارياً على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض
من جواز إثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي بغير الكتابة في المواد
التجارية، ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن "المدين" من أن التزامه
تجارى فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن من تمكينه من إثبات
انعدام سبب التزامه بغير الكتابة على أن سبب الدين قد ذكر صراحة في السند وإن هذا
يعتبر إقرار من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته، يكون قد خالف القانون لما ينطوي
عليه من مصادرة لحق الطاعن في نقض ما هو مذكور في السند بطرق الإثبات كافة كما أن
إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجارى قد أعجز محكمة النقض عن التحقق
من صحة تطبيقه للقانون". (مدني، الطعن رقم 243 لسنة 32 ق -
جلسة 27/10/1966 م ف - السنة 17 - جزء رقم 3 - صـ 1592).
v القول بمرض المدعى عليها وكونها يتيمة وحديثة الزواج
ووفاة والدتها قبل الزواج :
في الواقع فإن كل هذا محض جدل غير
قانوني وغير منتجٍ في الدعوى، فلا مجال لإهدار حجية الكتابة والتوقيع عليها
بقالة كونها يتيمة بلغت من العمر الثلاثين
عاماً فقط أو أنها تعاني من الوحدة والفراق بعد وفاة والدتها أو فراق زوجها حديث
الزواج، فلا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بسند الدين إلا بالكتابة، أو بإثبات أن
المدين كان واقعاً تحت الحجر أثناء التعاقد.
v وبشأن القول بعدم معقولية تصور الواقعة :
فهذا جدل يمكن إثارته أمام محكمة
الجنح طالما كانت المحكمة الجنائية لا تحكم بناءً على مستندات، بل بما يستقر في
وجدان القاضي، أما القاضي المدني فهو مقيد بحدود ما ورد بالمستندات حرفياً دون
حاجة للنظر إلى المشاعر الوجدانية .
v وبشأن إحالة الدعوى للتحقيق لتتمكن المدعى عليها من
إثبات الصورية
فقد
قررت محكمة النقض أنه" لا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب
عليها قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى " وقالت
في ذلك : من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي
يستمد منها المدعى الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية
التي يستند إليها الخصوم، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب
عليها قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء
ذاتها بوصفها احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعانه ، وهو ما يقتضى أن يقف القاضي
موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها
عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام
مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة
بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة
النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالأسباب
في هذا النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن
عليه ، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق
القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ، ولكن يبقى عليها وهى تثير تلك الأسباب
أن تظل مقيدة بألا تُعَوِّل على مسألة واقعية لم تُطرح على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً
ولم يسبق لأطراف التداعي التناضح بشأنها إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الطرف
الآخر في الدفاع ..) . ﴿ الطعن رقم ٢٠٦٥٤ لسنة ٨٨ ق ــ جلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٢ س ٧١ ق ٥٧ ص ٤٧٨ ﴾
وكذلك قررت محكمة النقض في أحكامها
السابقة عدة مبادئ :
( 1 ) عبء إثبات صورية العقود . وقوعه على عاتق من
يدعيها . عجزه عن ذلك . أثره . وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد .
( 2 ) تقدير القرائن وكفايتها . من
سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت
إليها .
( 3 ) التناقض المبطل للحكم . ماهيته
. ما تتماحى به أسبابه فلا يبقى ما يكفى لحمله ولا يفهم معه أساس ما قضى به في منطوقه
.
﴿ الطعن رقم ٦٦٦٨ لسنة ٧٢ ق - جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨ س ٦٤ ق ٥٤ ص ٣٧١ ﴾
فقاعدة "العقد
شريعة المتعاقدين" وإن كانت توجب على المتعاقدين تنفيذ العقد فى جميع ما اشتمل
عليه وطبقا لمضمونه ويترتب على ذلك أنه لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة،
ولا بد من اتفاق إرادة الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون. هذه القاعدة تفرض نفسها
على القاضي أيضاً حيث لا يجوز للقاضي أن ينقض شروط العقد أو أن يعدل فيه بدعوى أن النقض
أو التعديل فيه تفتضيه العدالة، فالقاضي يطبق العقد كما هو طبقا لنصوصه
v وأخيراً: يتمسك المدعي بحقه ويصمم على طلبه في عدم
إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بكتابة مثلها، ويرفض رفضاً قاطعاً إحالة الدعوى
للتحقيق للإثبات بغير الكتابة ..
الطلبات
يلتمس
المدعي من المحكمة الموقرة الحكم له ؛
بإلزام
المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ قدره
3,000,000ج (ثلاثة ملايين جنيه مصري) والفوائد القانونية من تاريخ الطلب
وحتى السداد التام، مع إلزامها بالمصروفات والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة
بقلم الأستاذ/ محمد مبروك ، المحامي
نحن
في شركة أركان
للمحاماة والاستشارات القانونية نتطلع
إلى مساعدتكم في تسهيل الحصول على حقوقكم، حيث توفر شركة
أركان للمحاماة والاستشارات القانونية الكثير من الخدمات القانونية المتميزة، التي تتمثل فيما يلي:
- تقديم
جميع الخدمات القانونية وبأعلى كفاءة.
- تقديم
خدمات الاستشارات القانونية وصياغة العقود.
- توفير
أفضل فريق عمل مكوَّن من المحاميين والمستشارين القانونيين.
- توفير
خبرات كبيرة في كافة المجالات القانونية.
- تقديم
أمهر محامي شركات لاستخلاص جميع الأوراق القانونية.
كيفية
التواصل مع أركان للمحاماة والاستشارات القانونية
يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو من خلال
الواتساب أو الفيسبوك، أو إنستغرام، أو تويتر للحصول على الاستشارات القانونية
... لا تترددوا في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تلبي احتياجاتكم وتضمن نجاح أعمالكم.