صحيفة دعوى تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية

صحيفة دعوى تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية

 

صحيفة دعوى تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية

 

 إنه في يوم  …….. الموافق :    /    / ٢٠٢٥ م – الساعة     :     

بناء على طلب السيدة/ ...............................................، مصرية الجنسية، المقيمة في/ ٢٣ شارع الضياء - الساحل - القاهرة، رقم قومي ................. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/محمد مبروك، المحامي، الكائن في/ سنتر الأردنية - الحي السابع - ٦ أكتوبر - الجيزة.

أنا ......... محضر محكمة  ........... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة: (1)- السيد/ ...............................................، ، الجنسية / سعودي، جواز سفر رقم ................   المقيم/  ................................  

مخاطباً مع /

(۲) السيد/ وزير العدل - بصفته.

(٣) السيد/ وزير الداخلية - بصفته 

(٤) السيد / رئيس مصلحة الأحوال المدنية - بصفته

ويعلنوا سيادتهم/ بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن / 90 ش أحمد عرابي - المهندسين - العجوزة - الجيزة

مخاطباً مع /

وأعلنتهم بالآتي:

حيث استصدرت الطالبة ضد المعلن إليه الأول حكم (صك قضائي) رقم ٤٤٣٠٤٢٨٤٣٩ بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٢م في الدعوى رقم ٤٤٧٠٤٥١٤٨٨ بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/١٢/٢٠٢٢م محكمة الأحوال الشخصية بالرياض دائرة الأوقاف والوصايا الرابعة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك بعقد زواجها على المعلن إليه الأول كما هو ثابت من صورته التنفيذية (المودعة حافظة مستندات)، وذلك لانعدام وجود ولي لها من أهلها أو عصبتها، وإذا لم يكن للمولى عليه عصبات ولا أرحام انتقلت ولاية تزويجه إلى ولى الأمر يتولاها القاضي الذي ذكر له ذلك في مرسوم تعيينه، وأن دعوى تزويج من لا ولى له في هذا المضمون أصبح من اختصاص محكمة الأسرة للولاية على النفس، ومن ثم فإن عقد القاضي يكون في قوة هذا الولي ويأخذ حكمه من لزوم العقد وعقد لزومه. 

وحيث أن الطالبة مصرية الجنسية وحتى يتم استخراج سند رسمى موثق من مصلحة الأحوال المدنية المصرية يفيد بأنها متزوجة بعد استيفاء السبل من تصديقات وأختام على الحكم الأجنبى وإعمالاَ لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول والاتفاقات، مما حدا بها لإقامة دعواها تلك بغية القضاء بتذييل حكم زواجها (الحكم الأجنبي) بالصيغة التنفيذية.

وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة ۲۹٦ مرافعات على أن: الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر فيه، وجرى نص المادة ۲۹۷ مرافعات على أن: يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى، وهو اختصاص نوعي أيا كانت قيمة سند المراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر.

وقد نصت المادة ۲۹۸ مرافعات على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلى :

(١) أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها .

(۲) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

(۳) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

(٤) أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

كما تنص المادة ٣٠١ من ذات القانون على أن: العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. فقد قضت محكمة النقض بأنه:" إذا كان النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات المصري على أنه : لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من العناصر التي سبق ذكرها حيث يدل على أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراًَ على المحاكم الوطنية، أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاَ لقواعد الاختصاص الدولي المقررة قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية فهو ما يعرف بالاختصاص المشترك، فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية. أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقًا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية، فهو ما يعرف بالاختصاص المشترك ، فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية. "(المادتان ٣٠ ، ٢٩٨ مرافعات)   (الطعن رقم ١١٣٦ لسنة ٥٤ ق جلسة ٢٨/١١/١٩٦٠ س ٤١ ع ٢ ص ٨١٥")

وقضت كذلك محكمة النقض المصرية بأن: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملا بالبند الثاني من المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات. وإذ كانت القاعدة الواردة بالمادة ٢٢ من القانون المدني تنص على انه يسري على  جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه مكان إعلان الخصوم بالدعوي مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات ، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن بجلسة ٣٠/٠٦/١٩٧٧ الا أنه لم يحضر . واذ كانت تلك الاعلانات تحقق الغرض منها وتكفي لإخبار الطاعن بالاحالة وبمراحل الدعوي، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معيّن للتحقق من صحة الإعلانات، فإن الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه - والتي ليست محل نعي من الطاعن - تكون صالحة للاستناد اليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ويضحي النعي على غير أساس. ( المادتان ۲۹۸ مرافعات ، ۲۲ مدني)

(الطعن رقم ١١٣٦ لسنة ٥٤ ق جلسة ۲۸/۱۱/۱۹۹۰ ص ۸۱۵ قاعدة ٢ س ٤١ ع ٣٠٣ )

وقد استقر قضاء النقض على أن:" النص في المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل ، وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي اصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر.       (الطعن رقم ١١٣٦ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٩٩٠/۱۱/۲٨ )

وحيث أنه من المقرر بقضاء النقص أيضا أنه " متي كان الحكم الأجنبي صادرا بشان حالة الأشخاص بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد الاختصاص في القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية .. ما دام لم يصدر منها حكم واجب التنفيذ في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم ..            

(نقض جلسة ١٢ / ١ / ١٩٦٥ م ٧ ص ٧٤).

لما كان ذلك وكان طلب الطالبة الاعتداد بحجية الحكم الأجنبي الصادر من محكمة الرياض وتذييله بالصيغة التنفيذية ، وكان الثابت بمدونات ذلك الحكم أنه صادر من أحد محاكم الدول الموقعة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، والتي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأولى بالقرار رقم (١) د١  - ٠٦/٠٤/١٩٨٣م ، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ ٣٠/١٠/١٩٨٥م ، وذلك تطبيقا لنص المادة (٦٩) منها والمعدلة بتاريخ ٢٦/١١/١٩٩٧م، وهى دولة (المملكة العربية السعودية ) حيث قد صادقت الأخيرة على الاتفاقية وأودعت وثيقة تصديقها في ١١ من مايو سنة ٢٠٠٠، ووفقا للمادة (٧٢) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام ١٩٥٢م في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من : الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام ، وتسليم المجرمين، ووفقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠١٤ والذي صدر في ١٩ أغسطس سنة ٢٠١٤ م بالجريدة الرسمية - العدد ٤٩ في ٤ ديسمبر سنة ٢٠١٤م بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ ٠٦/٠٤/١٩٨٣م، وعلى تعديل المادة (٦٩) من هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٦/١١/١٩٩٧م، فيكون الحكم واجب التنفيذ في مصر حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم .

كما أن الحكم الأجنبي الصادر للطالبة ليس فيه ما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر، ولم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ في نفس الموضوع بين خصومه، الأمر الذي حدا بالطالبة لإقامة دعواها الراهنة للقضاء لها بطلباتها.

وقد قضت محكمة النقض:" متى كان الحكم الأجنبي صادراً بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية، ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر ولو كان شرط التبادل غير متوافر، ما دام لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ في نفس الموضوع وبين الخصوم أنفسهم.    إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى الأخذ بحجية أحكام صادرة من محاكم لبنان فيما قضت به من نفى بنوة شخص لآخر لبناني قد أثبت استكمال هذه الأحكام للشرائط المتقدمة فإن الحكم لا يكون قد أخطأ القانون "                  

(الطعن رقم ٤ لسنة ٢٥ جلسة ١٢/٠١/١٩٥٦ ص ٧ ع ١ ص ٧٤ ق (۹)" 

ومن ثم يحق للطالبة استصدار أمر من المحكمة الابتدائية التي يتبعها المذكور بتنفيذ الحكم المشار إليه وذلك لتوافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون، فالعقد الذي صدر الحكم استنادا إليه تم إبرامه بالدولة التي صدر الحكم من المحكمة التابعة لها ومن ثم ينعقد الاختصاص لها وقد تم تكليف المحكوم عليه بالحضور أمامها تكليفا صحيحاً وفقا للإجراءات المقررة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم حسبما هو ثابت به وقد حاز الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه قوة الأمر المقضي وفقا لقانون ذات المحكمة ولم يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة مصرية. 

وأما الغرض من اختصام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع ، ليصدر الحكم بمواجهتهم جميعاً

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب الجيزة  الابتدائية الكائن مقرها / 36 شارع الربيع الجيزي سابقا - صلاح سالم حاليا - محافظة الجيزة . أمام الدائرة  (     ) بجلستها المنعقدة علناً يوم .................. الموافق ........../ ........./٢٠٢٥م ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ، ليسمع المعلن إليهم الحكم :-

بالأمر بتذييل الحكم محل التداعي رقم ٤٤٣٠٤٢٨٤٣٩ الصادر بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ  الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٢م في الدعوى رقم ٤٤٧٠٤٥١٤٨٨ بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ   الموافق ١٥/١٢/٢٠٢٢م  من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض دائرة الأوقاف والوصايا الرابعة التابعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية، وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ في جمهورية مصر العربية ، مع إلزام المعلن إليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، ومع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى

ولأجل العلم /

 

 

نحن في شركة أركان للمحاماة والاستشارات القانونية نتطلع إلى مساعدتكم في تسهيل الحصول على حقوقكم، حيث توفر شركة أركان للمحاماة والاستشارات القانونية الكثير من الخدمات القانونية المتميزة، التي تتمثل فيما يلي:

  • تقديم جميع الخدمات القانونية وبأعلى كفاءة.
  • تقديم خدمات الاستشارات القانونية وصياغة العقود.
  • توفير أفضل فريق عمل مكوَّن من المحاميين والمستشارين القانونيين.
  • توفير خبرات كبيرة في كافة المجالات القانونية.
  • تقديم أمهر محامي شركات لاستخلاص جميع الأوراق القانونية.

 

كيفية التواصل مع أركان للمحاماة والاستشارات القانونية

يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو من خلال الواتساب أو الفيسبوك، أو إنستغرام، أو تويتر للحصول على الاستشارات القانونية ... لا تترددوا في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تلبي احتياجاتكم وتضمن نجاح أعمالكم.

  • التواصل على الواتساب من هنا.
  • التواصل على موقع أركان الرسمي من هنا.