دعوى استرداد المهر والشبكة

إنه
في يوم الموافق / /2025 في تمام الساعة: :
بناء على طلب السيد / ..........................................، سعودي الجنسية، يحمل جواز
سفر رقم/ ......................
والمقيم في / ............................، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد
مبروك ، المحامي
والكائن/ سنتر الأردنية - الحي السابع - 6 أكتوبر- الجيزة.
أنا ............. محضر محكمة ............. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه
وأعلنت:
1- السيدة/ ..................................... وتحمل رقم قومي / ...................
2- السيدة/ أسماء أحمد محمد أحمد وتحمل رقم قومي / .....................................
المقيمتان معاً في / .....................................
مخاطباً مع /
وأعلنتهما بالآتي
حيث أن المدعى مواطن سعودي، وقد تقدم لخطبة
المدعى عليها الأولى ، بتاريخ 10/2/2025 وطلبت منه شراء شبكة وشقة وتأثيثها بالفرش
والأثاث والأجهزة الكهربية اللازمة لتكون مسكن الزوجية، بالإضافة إلى هاتف آيفون
16 بروماكس. على أن تسجل الشقة باسم المخطوبة، نهى، وبناءً عليه قام بتحويل مبالغ
مالية وصلت إلى 93 ألف ريال سعودي على الحساب البنكي للأم/ (المدعى عليها
الثانية)، وبناء على طلبها ، وقام المدعي بدفع باقي ثمن الشقة نقداً للمدعى عليها
الثانية الأم، مبلغ وقدره 450 ألف جنيه مصري ، وذلك في منزلها الكائن بحدائق
أكتوبر، وكذلك اشترى المدعي للمدعى عليها الأولى الشبكة عبارة عن دبلة وخاتم
وسلسلة، واشترى الأثاث والأجهزة الكهربية .
وفتح لها حساباً بنكياً باسمها وأودع فيه مبلغ 186 ألف جنيه، وأتم شراء شقة
رقم .................................. واكتشف فيما بعد أن الشقة تم شراؤها باسم
الأم (المدعى عليها الثاني) ، وليس باسم ابنتها كما كان الاتفاق.
ثم سافر المدعي لاستخراج
تصريح بالزواج من السلطة المختصة في بلاده، وهناك فوجئ برفض المدعى عليها الأولى الزواج
منه بحجج واهية، بعد أن استنزفته بما يتجاوز 3,500,000 جنيه خلال أشهر الخطبة..
وقامت بحظر رقم هاتفه وحذف حساب الواتسآب الخاص بها، وفي ذات اليوم فعلت والدتها
المدعى عليها الثانية ذات الأمر. وهو ما يتضح معه أمام عدالة المحكمة أن الأمر كان
مدبراً من بدايته، فوقع الخلاف بين الطرفين ، وعندما طالبهم برد الشبكة والمهر
والهدايا رفضوا تماماً بالطرق الودية ..
وبيان
مفردات المهر والشبكة المقدمة من المدعي على
النحو التالي:
تسلمت المدعى عليها الأولى من المدعي
الشبكة: عبارة عن (دبلة وخاتم
وسلسلة) ذهب عيار 21 بـ 5266 ريال سعودي بتاريخ
13/2/2025 بما يعادل 72,091 جنيه
والمهر:
1-
تم فتح
حساب باسمها في بنك مصر، وتم إيداع مبلغ
186 ألف جنيه مصري في حسابها ..
2-
شراء
آيفون 16 بروماكس، صحراوي اللون بمبلغ 4,987 ريال سعودي بما يعادل 68,272 جنيه
مصري
3-
شراء شقة رقم ..................................... - مساكن الشيراتون - مدينة الفردوس - 6
أكتوبر - الجيزة .. بمبلغ
1,800,000 جنيه، تم تحويل مبلغ 93 ألف ريال سعودي من حساب المدعي إلى حساب الأم
المدعى عليها الثانية، والباقي 450 ألف جنيه حصلته نقداً..
4-
الأثاث:
غرفة نوم + ركنة + سفرة ) حوالي 160 ألف جنيه مصري ،
دفعه المدعى للمدعى عليهما نقداً
5- الأجهزة
الكهربية: شراء من معرض راية (مكيف LG بـ 39 ألف جنيه + سخان
مياه غاز 10 لتر بمبلغ 6 آلاف جنيه + بوتاجاز + ميكرويف + مكوة + ثلاجة مبلغ 28 ألف جنيه + دفاية
إلكترونية + خلاط عصير متعدد + غسالة ملابس فول أوتوماتيك + شاشة تليفزيون LG
توشيبا كبيرة )
بإجمالي مبلغ 150 ألف جنيه دفعه المدعى للمدعى عليهما نقداً
وقد
تم ذلك بالتحويلات لحساب المدعى عليها الثانية الأم/ أسماء أحمد محمد أحمد
1- حوالة بمبلغ 40 ألف ريال سعودي بتاريخ 22/2/2025
2- حوالة بمبلغ 40 ألف ريال سعودي بتاريخ 23/2/2025
3- حوالة بمبلغ 13 ألف ريال سعودي بتاريخ 25/2/2025
---- إجمالي تحويلات للأم 93 ألف ريال سعودي لحساب الشقة وهي الثابتة بإيصالات تحويل بنكي بما يعادل 1,273,170 جنيه مصري، علاوة على المدفوعات النقدية عند شراء الشبكة والهدايا والأثاث والأجهزة بإجمالي ما قيمته 1,086,363 جنيه، فيكون الإجمالي الكلي مبلغ قدره = 2,359,533 جنيه وهو ما تلتزم المدعى عليهما برده كاملاً
الأسانيد
القانونية للدعوى
قضت
محكمة النقض:" ... لما كان من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة الثالثة من
قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والتي تنص على (اختصاص محاكم الأسرة
دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم
الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص المادة التاسعة
في البند رقم 4 من الفقرة أولاً منه والواردة ضمن أحكام الفصل الأول من الباب
الثاني منه على : ( أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .....
(4) دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما
في حكمها ). ... كما أنه من المقرر أيضاً
أنه تعد هدايا الخطبة من قبيل الهبات"
(الطعن رقم 208 لسنة 66ق بجلسة 8 / 7 / 1997
)
ومن ثم أصبح طريق المطالبة بدعوى الشبكة ونظر
منازعاتها من اختصاص محكمة الأسرة دون غيرها كما أصبح النص الواجب التطبيق على
المنازعة الراهنة ومثيلاتها هو ( بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق -
لخلو القانون من نص يحكم المسألة- عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد
إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية ) دون الاحتكام لقواعد القانون المدني. كما أن المقرر شرعاً أنه للمعير أن يرجع في
العارية متى شاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" المنحة مردودة والعارية
مؤداه " وقوله عليه السلام :" على اليد ما أخذت حتى ترده ".
وكان
من المقرر في قضاء النقض أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال
الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة - إبان فترة
الخطبة - لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من
شروط صحته إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن
تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق
الأحوال الشخصية ، وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري على الهبة
من أحكام في القانون المدني ، وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً
مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم
فإن حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في
المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني.
((الطعن
رقم 824 لسنة 56 ق بجلسة 22 / 2 / 1990 )
مشار إليه
في التعليق على قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للمستشار مصطفى
فرغلي الشقيري ))
ومن
المقرر قانوناً:" أن فترة الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج وليست عقداً ملزماً
يكون لكل طرفٍ من الطرفين الحق في العدول عنها ما دام الزواج لم يتم، ولما كانت
تلك الفترة لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميمياً
آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة والطمأنينة لدى الطرف الآخر
وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في
حكمها من الهدايا، فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على
دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات
بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات
(الطعن
رقم 1069 لسنة 95 ق بجلسة 10 / 6 / 1993 )
وحيث أنه من المستقر عليه في المذهب الحنفي أنه:(
إذا عدل أحد الزوجين قبل العقد كان للزوج الآخر أن يسترد ما تقدم من الهدايا سواء
كان العدول من الخاطب أو من المخطوبة؛ لأن الهدايا هبة منه ما لم يوجد مانع من
الموانع كالهلاك )..
(أحكام
الأحوال الشخصية - أحمد إبراهيم وواصل علاء الدين - طبعة نادي القضاة 1994 ص 61 و
62 )
ولما كان من المقرر أنه :( ولما كانت أمور الخطبة
وقبول الشبكة والهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم
يتم بأركانه وشرائطه الشرعية ، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد
الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين ، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم
العقد، فالمقرر شرعاً أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج ، فإن لم يتم
فعلاً فلا تستحق المخطوبة منه شيئاً ، وللخاطب استرداده، وأما الشبكة التي قدمها
الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر لأن الناس يتفقون عليها في
الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر ، وقد جرى اعتبار العرف في
التشريع الإسلامي لقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف) سورة الأعراف الآية 19 .
( راجع مرشد الحيران إلى معرض أحوال الإنسان محمد
قدري باشا سمارة 110
من كتاب أحكام الأحوال الشخصية " الشريعة
الإسلامية - أحمد إبراهيم طبعة 5 ص 941
وقد لجأ المدعى إلى مكتب التسوية بالطلب رقم
.............. لسنة 2025 لوكنه لم يصل لشيء ، وهو ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة
بنــاءً
عليـه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المُعلن إليه بصورة من صحيفة الدعوى هذه
وكلفتهما بالحضور أمام محكمة 6
أكتوبر لشؤون الأسرة، والكائن مقرها بـ/ بالمجاورة 11 خلف السنترال - الحي السادس-
6 أكتوبر - الجيزة، أمام الدائرة ( ) وذلك
بجلستها المنعقدة علناً في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من يوم
........... الموافق ....../...../2025 م وذلك لسماع الحكم : بإلزام
المُدعى عليهما ضامنين متضامنين بأن يسلموا للمدعي الشبكة
والمهر والهدايا الموضحة بصحيفة الدعوى عيناً ، أو مقابلها بالجنيه المصري
مبلغ قدره 2,359,533 ج (مليونين وثلاثمائة
وتسعة وخمسين ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثين جنيهاً مصرياً في حال تعذر الرد عيناً .. مع إلزامهم
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل
العلم/ ،،
نحن في شركة
أركان للمحاماة والاستشارات القانونية نتطلع إلى مساعدتكم في الحصول على
حقوقكم، حيث توفر شركة أركان الكثير
من الخدمات القانونية المتميزة، التي تتمثل فيما يلي:
- تقديم
جميع الخدمات القانونية وبأعلى كفاءة.
- تقديم
خدمات الاستشارات القانونية وصياغة العقود.
- توفير
أفضل فريق عمل مكوَّن من المحاميين والمستشارين القانونيين.
- توفير
خبرات كبيرة في كافة المجالات القانونية.
- تقديم
أمهر محامي شركات لاستخلاص جميع الأوراق القانونية.
للتواصل مع أركان
للمحاماة والاستشارات القانونية
من خلال الهاتف أو من خلال الواتساب أو
الفيسبوك، أو إنستغرام، أو تويتر ...
لا تترددوا في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تلبي احتياجاتكم
وتضمن نجاح أعمالكم.