دعوى التزوير الأصلية

أولاً: " نطاق
دعوى التزوير الأصلية "
القاعدة :
١ ) أن دعوى التزوير الأصلية يقتصر نطاقها
على ما ورد بصحيفة الدعوى، باعتبار أن ما يرد بها من شواهد التزوير وطرق إثباته
يقوم بديلاً عن تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير في دعوى التزوير الأصلية .
٢ ) أن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات
وأختام مزورة يكون أيضاً بتغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها
، أو إضافة عبارات وكلمات .
٣ ) إن كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات
أو كلمات خالية من التوقيع أو بها إضافة أو تعديلات بالمحو أو التحشير أو غير ذلك وتم
إضافتها بعد تحرير بيانات الورقة ولاحقة للتوقيع عليها من طرفيها ، فإن المحرر في هذا
الخصوص لا يكون كله مزوراً ولكن يقتصر الأمر حينئذ على الحكم برد وبطلان العبارات أو
الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر .
٤ ) إنه يتعين على قاضى الموضوع الذى
ينظر في دعوى التزوير تقدير ما يترتب على إضافة تلك العبارات أو تعديل بيانات المحرر
سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية إذ أن تقدير ذلك وما يترتب على
الكشط أو المحو أو التحشير في السند في قيمة هذا المحرر في الإثبات سواء بإسقاط قيمته
أو إنقاص هذه القيمة إنما يكون هو جوهر مدار النزاع في الدعوى .
٥ ) إقامة المطعون ضده الأول دعوى تزوير
أصلية بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع وانحصار طلبه بكون العبارات المضافة المبينة
بالصحيفة قد تم إضافتها بعد كتابة العقد والتوقيع عليه وانتهاء تقرير مصلحة الطب الشرعي
لذلك . عدم تنازع المتخاصمون في باقي بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة
المضافة . مؤداه . وجوب القضاء بتلك رد وبطلان العبارات المضافة محل التداعي .
مخالفة الحكم المطعون فيه وقضاءه برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله
. خطأ .
﴿الطعن رقم ٢٩١٤
لسنة ٧٨ ق ــ جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦﴾
صحيفة دعوى تزوير أصلية
إنه
في يوم الموافق /
/ 2023 الساعة :
بناء
على طلب السيد/ .................................، يحمل رقم قومي/ .................................،
والمقيم/ .................................،
، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد مبروك
، المحامي ، والكائن مكتبهم / الحي السابع - 6
أكتوبر.
أنا .......... محضر محكمة ........ الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
1-
السيدة/ .................................، ، رقم قومي/ .................................،
وتعلن/ فيلا .................................،
- التجمع الأول -
القاهرة الجديدة - القاهرة ، تليفون/ ....................
مخاطبا مع /
2- السيد الأستاذ / وزير العـــدل ، بصفـــــــــته
ويعلن سيادته/ بهيئة قضايا الدولة، الكائن مقرها:
مخاطبا مع /
وأعلنته
بالآتي
حيث أن مورث المدعي يملك قطعة أرض رقم .................................،
امتداد الأندلس عمارات 2/1 بمسطح 960 متر
مربع بما عليها من مبانٍ، والكائنة بمدينة القاهرة
الجديدة وتابعة
لهيئة المجتمعات العمرانية، وقد توجه إلى الإدارة القانونية بجهاز مدينة القاهرة
الجديدة بطلب
لنقل ملكية قطعة الأرض إليهم بعد وفاة مورثهم، لكنهم فوجئا بأن عمتهم الشقيقة
المدعى عليها الأولى قد زاحمته بطلب آخر لنقل الملكية لنفسها بموجب توكيل رسمي عام بالتصرف الكامل في قطعة الأرض
المذكورة بما عليها من مبانٍ ، يحمل .................................، توثيق
الدائرة الجمركية (الشرق حالياً) والمحرر بتاريخ .................................،
منسوب تحريره لمورثه المرحوم/ .................................، ، وذلك بصفته
وكيلاً عن شقيقه المدعو/
.................................، بالتوكيل الرسمي العام رقم .................................،
توثيق
الدائرة الجمركية (الشرق حالياً) والمحرر بتاريخ 3/12/2018
لصالح المدعى عليها الأولى .
ولعلمه
اليقيني بعدم بيع مورثهم لقطعة الأرض المذكورة أو التصرف فيها بأي وجه من
التصرفات، وعدم تحريره توكيل بالتصرف فيها، فهو يطعن بالتزوير على ذلك التوكيل،
حيث أن التوقيع الوارد على أصل نموذج التوكيل لا يخص مورثه، وكذلك الظروف العامة
المحيطة بهذا التوكيل، إذ أنه حرر توكيلاً لها بالإدارة في ذات اليوم، ما يعني عدم
جدوى تحرير توكيل بالإدارة إذا كان هناك توكيل بالتصرف، وهذا ما يؤكد انعدم توكيل
التصرف هذا وجوداً. وهو ما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم برد وبطلان
التوكيل سالف الذكر.
وحيث أن صحيفة دعوى التزوير الأصلية
هي بذاتها تعد تقريراً بالطعن بالتزوير ومن ثم لا يحتاج المدعي للإعلان بشواهد
التزوير أو التقرير بالطعن بالتزوير لدى قلم الكتاب أو إثباته في محضر الجلسة. ولهذا فإن المدعي يسوق من القرائن
الدالة ما يكفي لإجابته طلباته والحكم ببرد وبطلان التوكيل موضوع الدعوى لتزويره، وبيانها
على النحو التالي:
1-
المدعي يعلم علم اليقين أن
مورثه لم يحرر هذا التوكيل المزعوم للمدعى عليها الأولى ولا لغيرها، خاصة أنه لم
يخبره بذلك ولا أخبر غيره.
2-
أن مورث المدعي استمر في حيازة
قطعة الأرض وحراستها والإنفاق عليها حتى وفاته في 16/9/ 2021 وتجهيزها للبناء حتى أنشأ عليها عمارة مكونة من
خمسة طوابق، واستمر في الإنفاق عليها من ماله الخاص يتحويلات ينكية ثابتة لتشطيبها حتى قبيل وفاته، وطلب من أبناءه قبيل
وفاته الاستمرار في رعاية قطعة الأرض والعمارة المنشأة عليها .
3-
أن مورث المدعي لم يتلق أي
مقابل عن هذا التصرف بالتوكيل المطعون فيه يثبت أنه تصرف حقيقي يقابله ثمن حقيقي
بأية حال، ولم يثبت أنه جرت أية تحويلات بنكية من المستأنف ضدها إلى حساب المستأنف
بما يعادل قيمة هذا العقار التي تتجاوز الخمسين مليون جنيه، ولا تمت أي عمليات
مبادلة أو مقايضة بينهم. بل إن المدعى عليها الأولى سحبت مبلغ قدره 1,307,000 ج
(مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف جنيه مصري) قبيل وفاة مورث المدعي بأربعة أيام بموجب
توكيل مصرفي من حسابه بالبنك الأهلي لصالح بناء وتشطيب عمارة الأندلس موضوع
التوكيل موضوع الطعن بالدعوى الماثلة.
4-
أن المدعي لديه شهود عيان على
أن المدعى عليها الأولى طلبت حضور موثق الشهر العقاري إلى غرفة العناية المركزة
ليقوم باستيقاع مورثه على توكيل بالتصرف، ولم يجبها أحد، وأثيرت علامات تعجب حول
ذلك الطلب الغريب وقتها ..
5-
أن المستأنف ضدها عرضت المبنى
على وضعه للبيع بمجرد وفاة مورث المدعي، لكن عرضها قوبل بالرفض لكون المشتري كان
على علم بأن العقار ملك الورثة وهم لا يزالون تحت الوصاية، فطلب المشتري منها
الانتظار حتى رفع الوصاية عن الورثة، وهؤلاء مستعدون للشهادة بذلك أمام المحكمة
إذا ارتأت إحالة الدعوى للتحقيق. ما يعني أن المستأنف ضدها في هذا الوقت لم يكن
لها توكيل ساري من مورث المدعين وإنها نظراً لفشل محاولاتها المتكررة اصتنعت هذا
التوكيل المطعون عليه كي تتمكن من التصرف في العقار ..
6-
أن المستأنف ضدها لم تظهر ذلك
التوكيل موضوع الدعوى (المنسوب تحريره إلى عام2018) على مدار خمس سنوات في حياة
مورث المدعي ولم تبرزه إلا بعد أن قام بتحرير محضر ضدها يتهمها بحجب مستندات ملكية
مورثهم وأقام دعاوى قضائية ضدها اعتباراً من نوفمبر 2022 م فأبرزت توكيلها المطعون عليه
في يناير 2023 للمرة الأولى.
7-
أن المدعى عليها الأولى وهي
(عمة المدعي الشقيقة) قد استحوذت على كافة متعلقات مورثه الشخصية عند وفاته بما
فيها هواتفه المحمولة وبطاقة رقمه القومي وجواز سفره وحقائبه الخاصة وأوراقه
ومستنداته كاملة وحجبت عن الورثة حقوقهم في التركة بالكامل، وزعمت أنه باع لها كل
ثروته قبل وفاته.. وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم
......
لسنة 2022
إداري التجمع الأول وكذا المحضر رقم ............. لسنة 2022 إداري التجمع الأول، لحجبها
كامل مستندات التركة ، وأقيمت الدعوى رقم ....... مدني كلي القاهرة الجديدة لإلزام
المستأنف ضدها بتقديم كشف حساب عما دخل في ذمتها من تركة مورثهم، حيث أنها استحوذت
على كامل ثروته بينما كان الورثة لا يزالون قُصّر تحت الوصاية ، وبعد رفع الوصاية
عنهم رفضت أن ترد لهم ممتلكاتهم وقامت بتزوير عقود بيع لنفسها ولأقاربها ..
8- علاوة على أن التوقيع
الوارد على أصل التوكيل (المودع بالشهر العقاري) لا يشبه توقيع مورثهم بأي حال من
حيث شكل الخط المنسوب له، ولهذا فقد طعن على ذلك التوكيل بالتزوير توقيعاً.
9-
أن التوكيل تم إدخاله في وقت
لاحق للوفاة على دفتر قيد التوكيلات بتاريخ قديم يعود إلى 5/12/2018 حيث كان مورث المدعين قد حرر لشقيقته المدعى
عليها الأولى توكيل خاصة إدارة لاستلام قطعة الأرض ذاتها هو التوكيل المصدق عليه
برقم ................. ح لسنة 2018 بتاريخ 5/12/2018 توثيق الدائرة الجمركية
(الشرق حالياً) فقامت المدعى عليها الأولى في وقت لاحق بعد وفاة موث المدعي بإدخال
بيانات توكيل الرسمي العام بالتصرف في ذات الصفحة بطريق التحشير والإضافة . بينما التوكيل الصحيح صلباً وتوقيعاً هو
التوكيل الخاص برقم .............. حرف ح لسنة 2018 توثيق الدائرة الجمركية (الشرق
حالياً) أما التوكيل الرسمي العام بالبيع للنفس والغير فهو مزور بطريق التحشير
والإضافة في وقت لاحق ...
10- أن
التوكيل المطعون عليه بالتزوير (رسمي عام بالتصرف رقم .............. (أ ) لسنة 2018 توثيق الدائرة
الجمركية (الشرق حالياً) والمحرر بتاريخ 5/12/2018 منسوب تحريره لمورث المدعي ،
يتزامن بالتطابق مع توكيل إدارة آخر رقم هو التوكيل الخاص برقم .................
حرف ح لسنة 2018 توثيق الدائرة الجمركية (الشرق حالياً) المحرر عن ذات قطعة الأرض
، وهو ما يعني استحالة اجتماع التوكيلين لأن التوكيل العام بالتصرف يغني عن
التوكيل الخاص بالإدارة .
11- المدعي
يطعن بالتزوير على التوكيل موضوع الدعوى ويصمم على طلب تقدير العمر الزمني للحبر
المدون به التوقيع المنسوب إلى مورثه المرحوم/ علاء الدين إبراهيم حسانين .
وهو
ما تناولته بالشرح المادة رقم 213
من قانون العقوبات حينما نصت على أن: يعاقب .... كل موظف ... غيَّر بقصد التزوير
موضوع السندات أو أحوالها ... سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن ... أو بجعله
واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها . ونصت المادة 211 أن يعاقب ... كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب
في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو
سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات
أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو
بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
وهذا ما يعني أن إدخال
بيانات التوكيل في دفتر القيود بغير علم صاحب الشأن هو تزوير بطريق التحشير أي
إضافة كلمات لم تكن موجودة في الأصل وقت التوقيع على ذاك السند .. وهذا
القرائن بذاتها كافية الدلالة على أن ذلك التوكيل موضوع الدعوى مزور شكلاً
وموضوعاً على مورث المدعي، وأن التوقيع المنسوب إليه والمذيل به أصل التوكيل ليس
توقيع مورث المدعي، وأن البيانات المدونة في دفتر قيد التوكيلات تم تزويرها بطريق
التحشير والإضافة في وقت لاحق لوفاة مورث المدعي.
وحيث
أن دعوى التزوير الأصلية هي دعوى تقام بالطرق المعتادة لإقامة الدعاوى لإثبات
تزوير مستند رسمي أو عرفي بكافة طرق الإثبات والمصلحة تكمن في أن رافعها يتجنب
بالحكم الصادر فيها بالتزوير الاحتجاج بذاك المستند عليه في المستقبل. فيرفع دعوى أصلية
على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم
بتزوير الورقة ويقوم بإثبات تزويرها طبقا للأوضاع التي نص عليها القانون، وتراعى
المحكمة في هذه الدعوى وفى الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء
بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية.
(المذكرة الايضاحية للمادة 59
من قانون
الإثبات) فدعوى التزوير الأصلية هي الدعوى التي يلجأ إليها المدعى طالبا الحكم
بتزوير محرر في يد الغير حتى لا يكون حجة عليه في المستقبل. وتقام
الدعوى بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى المبينة بقانون المرافعات ولا يشترط فيها
التقرير بالطعن بالتزوير، حيث أن صحيفة الدعوى من وقائع وأسانيد وطلبات تغنى عن ذلك.
وقد بينت المادة 59 من قانون الإثبات هذه الدعوى وشروط قبولها حيث أنها
تختلف عن دعوى التزوير الفرعية في أن الأخيرة تقام بسبب دعوى موضوعية قائمة قدم
فيها المحرر، ومن ثم فهي بمثابة دفع في الدعوى يتعين على المحكمة الفصل فيه، بينما
دعوى التزوير الأصلية تتميز بأن رافعها يطلب ابتداءً الحكم ببطلان المستند
للتزوير، ومن ثم غير متصور الفصل في دعوى تزوير أصلية دون الإحالة لمصلحة الخبراء
قسم التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة.
والمفترض أن المحرر المدعى بتزويره
أن يكون بيد المدعى عليه، فإذا امتنع عن تقديمه للمحكمة، جاز للقاضى وفقا للمادة 51 من قانون الإثبات أن يكلف أحد المحضرين بتسلم ذلك
المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع المدعى عليه عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه
اعتبر غير موجود وغير منتج لأى أثر قانوني ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر
فتقضى المحكمة بإنهاء الدعوى عملا بالمادة 57 إثبات. ومن ثم يحق للمدعي طلب
إلزام المُعلن إليها الأولى بتقديم أصل عقد الوكالة الرسمي العام رقم 9400 حرف أ لسنة 2018 توثيق الدائرة الجمركية (لشرق حالياً) والمؤرخ
5/12/ 2028 والمتضمن
صلاحية التصرف لها بالبيع للنفس والغير قطعة
الأرض رقم ......... امتداد الأندلس عمارات 2/1 بمسطح 960 متر مربع بما عليها من
مبانٍ ، والكائنة بمدينة القاهرة الجديدة وتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية, والمنسوب
تحريره لمورث المدعيين بصفته وكيلاً عن شقيقه / ناجي
إبراهيم حسانين ، لصالح المدعى عليها الأولى.
فقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن: (مفاد نص
المادة 59
من قانون الإثبات أنه: يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن
يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه – حتى لا يحاج أيهما بتزويره في
دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير
مقبولة). (الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق جلسة 7/3/1991 م ف 42 ج 1 ص 685) ، وقضت أن: الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج
عليه بمجرد أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى
دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعى ذاته).
(الطعن
رقم 3392 لسنة 59 ق ، م ف 47
ج 2 ص 1561)
وقضت المحكمة أيضاً:" لما كان ما تقدم - وكان
الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعنين برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22 فبراير 1983 المنسوب
صدوره لمورث الطاعنين من الأول إلى الخامس لا تعدو أن تكون دعوى تزوير أصلية، إلا
أن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان
رغم اختلاف دعوي التزوير الأصلية عن دعوى البطلان، وقضى بسقوط من الطاعنين في
التمسك ببطلان عقد البيع سند الدعوى بمضي 15 سنة في حين أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم
مهما طال الأمر على حصول التزوير... وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعا قانونا، فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيها وحجبه عن بحث وتحقيق
دعوى الطاعنين ودفاعهم فيها المؤسس على تزوير توقيع مورثهم المشار إليه، فإنه يكون
فضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض والإحالة".
(الطعن المقيد برقم 5933 لسنة 91 قضائية)
فلهذه الأسباب.. والأسباب الأخرى التي سيبديها المدعي في
جلسات المرافعة والمذكرات.. فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى.
وأما عن المدعى
عليه الثاني فقد جاء اختصام سيادته بصفته ليصدر الحكم في مواجهته .
وبناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد
انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن إليهم بصورة من أصل العريضة وكلفتهم
بالحضور أمام محكمة القاهرة
الجديدة الابتدائية والكائن مقرها / شارع
14 من شارع 77 من المحور المركزي - منطقة الخدمات - القاهرة الجديدة، أمام الدائرة ( )
مدني كلي ، وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً في تمام الساعة : .............. وما بعدها من يوم.............. الموافق ...../ ..../ 2022م وذلك
لسماع الحكم عليهم:
أولاً: بإحالة الدعوى إلى
مصلحة
خبراء الطبي الشرعي بوزارة العدل - قسم أبحاث التزييف والتزوير والأدلة الجنائية
بالقاهرة - لتحقيق الطعن سالف البيان وأخصها تحديد العمر الزمني للحبر الموقع
به التوكيل والسمات الفنية للتوقيع المنسوب لمورث المدعي علي التوكيل الرسمي العام رقم ............ (أ) لسنة 2018 توثيق الدائرة الجمركية (الشرق حالياً)
والمؤرخ 5/12/
2028 ، وما إذا كانت
هناك إضافة أو تحشير في دفتر قيد التوكيلات من عدمه، مع إجراء المضاهاة بالبصمة
والتوقيع على التوقيع المنسوب لمورث المدعي في دفاتر الشهر العقاري +
المضاهاة (بصمة توقيع) على أصل التوكيل المودع بالشهر العقاري .
ثانياً: الحكم برد وبطلان التوكيل الرسمي العام رقم ............ (أ) لسنة 2018 توثيق الدائرة الجمركية (الشرق حالياً)
والمؤرخ 5/12/
2028 المنسوب
تحريره إلى مورث المدعي المرحوم/ .................................، بصفته وكيلاً عن شقيقه المدعو/ .................................،
بالتوكيل الرسمي العام رقم
......... (أ) لسنة 2018 توثيق الدائرة الجمركية (الشرق حالياً )
والمحرر بتاريخ 3/12/2018 لصالح المدعى عليها الأولى/
وجنات إبراهيم حسانين عبد الفتاح، والمتضمن صلاحية التصرف بالبيع للنفس والغير في قطعة الأرض رقم
.......... امتداد الأندلس عمارات 2/1 بمسطح 960 متر مربع بما
عليها من مبانٍ ، والكائنة بمدينة القاهرة الجديدة وتابعة لهيئة المجتمعات
العمرانية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو
وشطب بيانات ذلك التوكيل من دفاتر الشهر العقاري وبطلان كافة التصرفات والتعاقدات
التي تمت بموجبه وعدم
نفاذها في حق الموكل ، مع إلزام المدعى
عليها الأولى بالمصروفات والرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم /